السيد الخميني

79

كتاب الطهارة ( ط . ج )

السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ من ترك واجب ، كما لو لزم من الاشتغال بأحدهما والصلاة تركُ إنقاذ غريق ، دون التيمّم ، أو تأخيرُ أداء الدين المطالَب به ونحوهما . أو فعلِ محرّم ، كاستعمال ماء مغصوب ، أو العبور من طريق مغصوب ، أو استعمال آنية الذهب والفضة ونحوها . أو تركِ شرط معتبر في الصلاة ، كما لو لزم منه نجاسة مسجد الجبهة مع الانحصار وعدم إمكان التحرّز . أو حصولِ مانع ، كما لو لزم منه نجاسة الساتر . ومنه ما لو كان الماء بقدر تطهير الثوب النجس أو الوضوء . لا ريب في صحّة التيمّم بل لزومه في بعض تلك الموارد ، فهل يكون في جميع الأعذار الشرعيّة كذلك ، أو يكون من باب الأهمّ والمهمّ ولا بدّ من ملاحظة قاعدة باب التزاحم ؟ قد يقال " 1 " باستفادة كون كلّ عذر شرعيّ أو عقليّ موجباً للتيمّم من الآية

--> " 1 " انظر مصباح الفقيه ، الطهارة : 448 / السطر 13 ، و 457 / السطر 8 .